قصر الصلاة
يقول الله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ» (سورة النساء: 101). والآية ذكرت الخوف، لكن عمر رضي الله عنه سأل النبي ﷺ عن القصر في حال الأمن، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (صحيح مسلم 686). وروت عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فُرضت أولًا ركعتين، فأُقرّت صلاة السفر على ذلك (صحيح البخاري 350). وصلى النبي ﷺ ركعتين في سفره من المدينة إلى مكة (صحيح البخاري 1081).
الذي يُقصر هو الصلوات الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء، وتصبح كل واحدة منها ركعتين. أما الفجر فتبقى ركعتين، والمغرب تبقى ثلاث ركعات.
ويختلف العلماء في حكم القصر. فالحنفية يرون أنه واجب على المسافر. والمالكية يعدّونه سنة مؤكدة. أما الشافعية والحنابلة فيرونه رخصة، ويقولون إن الأخذ بها أفضل.